المادة 1
مادة 1:
يرخص لنقابة مزارعي التبغ والتنباك في الجنوب ونقابة مزارعي والتنباك في البقاع ونقابة مزارعي التبغ والتنباك في محافظة لبنان الشمالي بتأسيس "اتحاد نقابات العاملين فى زراعة التبغ والتنباك في لبنان".
قرار Decision No. 183 02/12/1999
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952
(تنظيم النقابات) وتعديلاته,
بناء على الطلب المسجل برقم 3851/3 تاريخ
03/12/1999,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1:
يرخص لنقابة مزارعي التبغ والتنباك في الجنوب ونقابة مزارعي والتنباك في البقاع ونقابة مزارعي التبغ والتنباك في محافظة لبنان الشمالي بتأسيس "اتحاد نقابات العاملين فى زراعة التبغ والتنباك في لبنان".
مادة 2:
على الهيئة التأسيسية المذكورة فى المادة الاولى من هذا القرار ان يسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر انتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
2 كانون الاول 1999 وزير العمل د. ميشال موسى