المادة 2
مادة 2:
على الهيئة التأسيسية المذكورة فى المادة الاولى من هذا القرار ان يسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر انتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.