ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998 (تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 28/12/1998) اعفاء هبة ومعدات وتجهيزات طبية من الرسوم الجمركية),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 255/98-99 تاريخ 04/10/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/11/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 18 تاريخ 28/12/1998 لتصبح على الشكل التالي: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعرفة الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموجب مذكرتي التفاهم تاريخ 21/7/1994 و7/6/1996 الموقعتين بين وزارة الصحة العامة ومجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي وهي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية وسيارات الاسعاف والمعدات والاجهزة الملحقة بها لانشاء مراكز صحية ومستشفيات لصالح وزارة الصحة العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: جورج قرم
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم