The whole text

مرسوم رقم 1881 تاريخ 14/12/1999 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 18 تاريخ 28/12/1998 لتصبح على الشكل التالي: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعرفة الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموجب مذكرتي التفاهم تاريخ 21/7/1994 و7/6/1996 الموقعتين بين وزارة الصحة العامة ومجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي وهي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية وسيارات الاسعاف والمعدات والاجهزة الملحقة بها لانشاء مراكز صحية ومستشفيات لصالح وزارة الصحة العامة.

المادة 1 من مرسوم رقم 1881 تاريخ 14/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/202767/article/1/