All legislation

مرسوم Decree No. 1929 17/12/1999

انشاء غرفة تجارة اميركية لبنانية مختلطة تسمى "غرفة التجارة الاميركية اللبنانية- "

Type
مرسوم · Decree
Number
1929
Date
17/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3860-3861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1929 تاريخ 17/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ

05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة والزراعة),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/08/1999

الى وزارة الاقتصاد والتجارة من السادة

سليم الزعني, ماهر بيضون, وارسلان سنو

(من التابعية اللبنانية) والسادة رباح جابر

نديم رومانس وريشار هيكل (من التابعية

الاميركية),

وبعد استطلاع رأي اتحاد غرف التجارة والصناعة

والزراعة في لبنان بموجب كتابه رقم 396/99

تاريخ 10/09/1999,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انشىء في لبنان غرفة تجارية اميركية لبنانية مختلطة تسمى: "غرفة التجارة الاميركية اللبنانية".

المادة 2

مركز الغرفة مركز الغرفة الرئيسي في بيروت

المادة 3

تعتبر الغرفة من الجمعيات الخاصة وتخضع, في كل ما لا يتعارض مع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967, لاحكام قانون الجمعيات ولسائر الانطمة والقوانين النافذة في لبنان, على ان تكون تحت اشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد والتجارة التي تطبق عليها الاحكام القانونية المتعلقة بالجمعيات بالاضافة الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967

المادة 4

اهداف الغرفة.

1­- تشجيع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص في كل من لبنان والولايات المتحدة الاميركية.

2­ - العمل على تفعيل الاتصالات والعلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية والزراعية والسياحية بين رجال الاعمال الاميركيين واللبنانيين والاجانب.

3 - توثيق العلاقة مع غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية وغرف التجارة الاميركية وغرف التجارة الاخرى.

4­ - اعداد الدراسات وتنظيم اللقاءات والندوات والمعارض وكل ما من شأنه تحقيق اهداف الغرفة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي