المادة 1
انشىء في لبنان غرفة تجارية اميركية لبنانية مختلطة تسمى: "غرفة التجارة الاميركية اللبنانية".
مرسوم Decree No. 1929 17/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ
05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة والزراعة),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/08/1999
الى وزارة الاقتصاد والتجارة من السادة
سليم الزعني, ماهر بيضون, وارسلان سنو
(من التابعية اللبنانية) والسادة رباح جابر
نديم رومانس وريشار هيكل (من التابعية
الاميركية),
وبعد استطلاع رأي اتحاد غرف التجارة والصناعة
والزراعة في لبنان بموجب كتابه رقم 396/99
تاريخ 10/09/1999,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/11/1999,
يرسم ما يأتي:
انشىء في لبنان غرفة تجارية اميركية لبنانية مختلطة تسمى: "غرفة التجارة الاميركية اللبنانية".
مركز الغرفة مركز الغرفة الرئيسي في بيروت
تعتبر الغرفة من الجمعيات الخاصة وتخضع, في كل ما لا يتعارض مع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967, لاحكام قانون الجمعيات ولسائر الانطمة والقوانين النافذة في لبنان, على ان تكون تحت اشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد والتجارة التي تطبق عليها الاحكام القانونية المتعلقة بالجمعيات بالاضافة الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967
اهداف الغرفة.
1- تشجيع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص في كل من لبنان والولايات المتحدة الاميركية.
2 - العمل على تفعيل الاتصالات والعلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية والزراعية والسياحية بين رجال الاعمال الاميركيين واللبنانيين والاجانب.
3 - توثيق العلاقة مع غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية وغرف التجارة الاميركية وغرف التجارة الاخرى.
4 - اعداد الدراسات وتنظيم اللقاءات والندوات والمعارض وكل ما من شأنه تحقيق اهداف الغرفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي