المادة 3
تعتبر الغرفة من الجمعيات الخاصة وتخضع, في كل ما لا يتعارض مع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967, لاحكام قانون الجمعيات ولسائر الانطمة والقوانين النافذة في لبنان, على ان تكون تحت اشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد والتجارة التي تطبق عليها الاحكام القانونية المتعلقة بالجمعيات بالاضافة الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967