The whole text

مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يحق لوزارة النقل ان تلغى هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحبي الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل المرخص لهما عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبقة. ­ اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الاولى. ­ اذا لم يباشر المرخص لهما الاعمال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من المرسوم. ­ اذا لم يسدد المرخص لهما البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم. ­ اذا اخل المرخصة لهما باي شرط من الشروط المذكورة فى هذا المرسوم.

المادة 10 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/202783/article/10/