ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966
(المتعلق بنظام اشغال الاملاك العمومية
البحرية),
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992
(اسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على
الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية
البحرية),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/07/1998
محضر رقم 25 المتضمن الموافقة على مبدأ
الاشغال المطلوب.
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل السيد
سعيد نهاد حلاب بتاريخ 21/08/1998
بوكالته عن السيدة جوليا الياس حلاحل
والسيد انيس سليم ابي كرم بشأن طلب الترخيص
لهما باشغال املاك عمومية بحرية تجاه
العقار 664 من منطقة الهري العقارية,
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد انيس سليم ابي كرم والسيدة جوليا الياس حلاحل باشغال واستثمار مساحة/ 38916/ مترا مربعا من الاملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقار رقم 664 من منطقة الهري العقارية قضاء البترون منها:/17090/ مترا, مربعا (املاك عمومية مردومة) و/21826/ مترا مربعا (سطح مائي) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من اجل اقامة تجهيزات رياضية وسياحية مع حوض للسباحة وحدائق ومرفأ خاص للمراكب السياحية.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان, اذا اقتضت المصلحة العامة مقل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لهما الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.
مادة 3: على صاحب الترخيص ان يباشرا اقامة كافة الردميات, المخصصة للسنسول في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للمرخص لهما اجراء اية زيادة او اي تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلهما قبل حصولهما على موافقة الادارة المختصة.
مادة 5: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لهما ايداعها وزارة النقل قبل مباشرتهما العمل بقيمة/300.000.000/ ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة تحت تصرف وزارة النقل لضمان تقيد المرخص لهما بسائر الشروط المفروضة, يعاد اليهما بعد انجاز المشروع القائم في الاملاك العمومية البحرية وتتحقق من انطباقه على هذه الشروط.
مادة 6: على المرخص لهما ان يدفعا الى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا وقدره/30.000.200/ل.ل. (ثلاثون مليون ومئتي ليرة لبنانية وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة, اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحبي العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.
مادة 7: في حال الترخيص باقامة انشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم, تحدد الرسوم المتوجبة عن هذه الانشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير النقل وفقا لاحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 او اي تعديل قد يطرأ عليه.
مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
مادة 9: على المرخص لهما حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز اشغالهما المناطق المرخص بها, ان حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.
مادة 10: يحق لوزارة النقل ان تلغى هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحبي الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: اذا تنازل المرخص لهما عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبقة. اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الاولى. اذا لم يباشر المرخص لهما الاعمال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من المرسوم. اذا لم يسدد المرخص لهما البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم. اذا اخل المرخصة لهما باي شرط من الشروط المذكورة فى هذا المرسوم.
مادة 11: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخصة بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآئها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير النقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم