The whole text

مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان, اذا اقتضت المصلحة العامة مقل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لهما الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 2 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/202783/article/2/