المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 647, تاريخ 7 تشرين الثاني 1957, الذي قضى بانشاء مركز جمركي من الفئة الثالثة في سلعاتا (البترون)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 19/11/1959, article 1, 25/11/1959
يصحح الرقم 647 الوارد في السطر الثالث من حيثيات القرار رقم 908 تاريخ 12 تشرين الثاني 1959 وفي السطر الاول من المادة الاولى من نفس القرار فيصبح 674