المادة 1
يصحح الرقم 647 الوارد في السطر الثالث من حيثيات القرار رقم 908 تاريخ 12 تشرين الثاني 1959 وفي السطر الاول من المادة الاولى من نفس القرار فيصبح 674
قانون Law 19/11/1959
يصحح الرقم 647 الوارد في السطر الثالث من حيثيات القرار رقم 908 تاريخ 12 تشرين الثاني 1959 وفي السطر الاول من المادة الاولى من نفس القرار فيصبح 674
بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون