All legislation

قانون Law 19/11/1959

تصحيح القرار 908 الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 12 تشرين الثاني 1959

Type
قانون · Law
Date
19/11/1959
Official Gazette
Issue 61, 25/11/1959, p. 1755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 19/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يصحح الرقم 647 الوارد في السطر الثالث من حيثيات القرار رقم 908 تاريخ 12 تشرين الثاني 1959 وفي السطر الاول من المادة الاولى من نفس القرار فيصبح 674

بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون