المادة 3
مادة 3: تجتمع الهيئة, بدعوة من الرئيس , او بناء على قرار سابق, مرتين على الاقل في الشهر, وكلما دعت الحاجة الى ذلك ينظم بكل اجتماع محضر يوقعه الرئيس والعضوان
مرسوم رقم 2459 تاريخ 09/11/1959 Repealed ملغى
مادة 3: تجتمع الهيئة, بدعوة من الرئيس , او بناء على قرار سابق, مرتين على الاقل في الشهر, وكلما دعت الحاجة الى ذلك ينظم بكل اجتماع محضر يوقعه الرئيس والعضوان
المادة 3 من مرسوم رقم 2459 تاريخ 09/11/1959 https://lebaneselegislation.com/law/202807/article/3/