المادة 1
مادة 1: يتألف مجلس الخدمة المدنية من: - الهيئة - الديوان - ادارة الموظفين - ادارة الاعداد والتدريب
مرسوم Decree No. 2459 09/11/1959
مادة 1: يتألف مجلس الخدمة المدنية من: - الهيئة - الديوان - ادارة الموظفين - ادارة الاعداد والتدريب
مادة 2: يمارس رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوا الهيئة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون
مادة 3: تجتمع الهيئة, بدعوة من الرئيس , او بناء على قرار سابق, مرتين على الاقل في الشهر, وكلما دعت الحاجة الى ذلك ينظم بكل اجتماع محضر يوقعه الرئيس والعضوان
مادة 4: تتناقش الهيئة في المواضيع المعروضة عليها وفقا لجدول اعمال يضعه الرئيس بعد استشارة العضوين. الا انه يمكنها بموافقة الاكثرية مناقشة اي موضوع طارىء يعرض على بساط البحث تتخذ الهيئة قراراتها بالاكثرية وتكون هذه القرارات معللة تدون القرارات في سجل حسب تاريخ صدورها ويحفظ الاصل في ملف القضية
مادة 5: ينفذ الرئيس القرارات او يلاحق تنفيذها, حسب مقتضى الحال وعلى الادارات المختصة ان تعلم الرئيس بالاجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذه القرارات
مادة 6: يقدم التقرير السنوي عن مقررات الهيئة واقتراحاتها المبدئية وعن اعمال المجلس , الى المراجع المختصة وينشر في الجريدة الرسمية قبل آخر اذار من كل سنة
مادة 7: يتولى ديوان مجلس الخدمة المدنية المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بالديوان في المديرات العامة
مادة 8: تتألف ادارة الموظفين من: - مصلحة الدراسات والانظمة - مصلحة التوظيف
مادة 9: تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيس الادارة ومن رئيسي المصلحتين, وتطبق عليها الاصول نفسها المنصوص عنها في هذا المرسوم بشأن هيئة مجلس الخدمة المدنية
مادة 10: تتولى مصلحة الدراسات والانظمة جميع القضايا العامة المتعلقة بانظمة الموظفين وكل من يعمل في خدمة الادارات العامة, ومنها: اولا: لجهة الانظمة:
- المشاريع المتعلقة بانظمة الموظفين الدائمين والموقتين - كيفية تطبيق هذه الانظمة - النتائج التي تستخلص من تقارير التفتيش المركزي وادارة الابحاث والتوجيه حول قضايا الوظيفة العامة - حاجة الادارات الى موظفين جدد او موقتين او ذوي مؤهلات ومعارف خاصة, والى متعاقدين وذلك بالاشتراك مع ادارة الابحاث والتوجيه - وظائف الفئة الرابعة التي تغلب فيها الناحية العملية والتي يعفى المرشحون لها من شرط الشهادة - التعيين في الفئة الخامسة - الوظائف التي تتطلب جهودا جسدية لتحديد سن الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة - شروط قبول المرشحين للوظائف الفنية في وزارة الاشغال العامة والنقل بدرجات تعلو الدرجة الاخيرة من الفئة - نظام تعاونية الموظفين وكيفية تطبيقه - مشاريع التعاميم والتعليمات المتعلقة بالوظيفة العامة - المنشورات عن الوظيفة العامة وعن التنظيم الاداري بالتعاون مع ادارة الابحاث والتوجيه - شؤون المكتبة ثانيا- لجهة التعويضات والمساعدات والمكافآت :
- شروط اعطاء التعويضات على اختلاف انواعها والمساعدات والمكافآت - فئات الموظفين الذين يجب تزويدهم بالبسة خاصة ثالثا: لجهة الصفقات :
- اجراء الصفقات المتعلقة باللوازم المشتركة بين عدة ادارات عامة على ان يحدد نوع هذه اللوازم بقرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة 11: تتألف مصلحة التوظيف من: آ- دائرة التوظيف ب - دائرة الشؤون الذاتية
مادة 12: تتولى دائرة التوظيف تنظيم امور التوظيف في جميع مراحله وتنسيقها وتتبعها, ومنها: اولا: لجهة المباريات والامتحانات :
- انظمة المباريات والامتحانات وموادها, وذلك بالاتفاق مع الادارات المختصة - تنظيم المباريات والامتحانات واجراؤها, باستثناء المباريات الداخلة ضمن اختصاص ادارة الاعداد والتدريب - تبليغ نتيجة المباريات والامتحانات والاعلان عنها ثانيا: لجهة التعيين:
- ابداء الرأي في التعيينات واقتراح الغائها في الحالات التي نص عنها القانون
مادة 13: تتولى دائرة الشؤون الذاتية الاهتمام بجميع شؤون الموظفين الذاتية ومنها: اولا: لجهة المراقبة والتأديب والصرف :
- التثبت من كفاءة الموظفين المسلكية وسيرتهم ضمن الوظيفة وخارجها - درس اقتراحات الترقية - استخلاص النتائج من تقارير التفتيش المركزي المتعلقة بالموظفين - انهاء الخدمة لعدم الكفاءة او عدم الاهلية او العجز الصحي ثانيا: لجهة ملفات الموظفين:
- تنظيم ملف لكل موظف يتضمن جميع المعلومات عنه وعلى الاخص المعلومات التالية: - الهوية - الشهادات - الاوسمة - الوضع الاداري: الخدمات السابقة, الادارة التي ينتمي اليها, الرتبة التي هو فيها, الوظيفة التي يشغلها, الرواتب , التعويضات , العقوبات, المكافآت , التقدير - الوضع الشخصي - ملاحظات الادارة بشأن الموظف
مادة 14: تتولى ادارة الاعداد والتدريب الاشراف على معهد الادارة العامة ومختلف الحلقات الدراسية الاعدادية وتساهم في تنظيم الدورات التدريبية والاجتماعات للمتمرنين والموظفين الذين تختارهم الادارة, وذلك بالتعاون مع ادارة الابحاث والتوجيه
مادة 15: يحدد ملاك مجلس الخدمة المدنية وسلسلة الرتب والرواتب فيه وفقا للجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا المرسوم
مادة 16: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل والصحة العامة الامضاء: بيار الجميل وزير العدل والاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف والشؤون الاجتماعية الامضاء: موريس زوين وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وزير الداخلية والانباء الامضاء: علي بزي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والتصميم العام الامضاء: فؤاد بطرس