All legislation

مرسوم Decree No. 14934 17/07/1970

تعديل مواعيد صيد الاسماك النهريه

Type
مرسوم · Decree
Number
14934
Date
17/07/1970
Official Gazette
Issue 61, 30/07/1970, p. 1399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14934 تاريخ 17/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11882 تاريخ 3 حزيران 1948 على الوجه التالي: اولا- يسمح بصيد الاسماك في الانهر والبحيرات اللبنانية, باستثناء نهر العاصي, طيلة ايام السنة ما عدا شهري نيسان وايار من كل عام. ثانيا- يسمح بصيد الاسماك في نهر العاصي من 15 ايار حتى اخر ايلول من كل عام. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين