المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11882 تاريخ 3 حزيران 1948 على الوجه التالي: اولا- يسمح بصيد الاسماك في الانهر والبحيرات اللبنانية, باستثناء نهر العاصي, طيلة ايام السنة ما عدا شهري نيسان وايار من كل عام. ثانيا- يسمح بصيد الاسماك في نهر العاصي من 15 ايار حتى اخر ايلول من كل عام. (والباقي دون تعديل).