All legislation

قرار Decision No. 410 24/07/1968

الغاء تطبيق القرار 61-1 تاريخ 11-2-1967 وتعديلاته بالقرار رقم 682-1 تاريخ 4-12-1967 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الجوخ في نطاق شوارع فخري بك واللنبي ومنطقة المجيدية في محافظة مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
410
Date
24/07/1968
Official Gazette
Issue 62, 01/08/1968, p. 1151-1152
Status
In force
Amended by
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 410 تاريخ 24/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 107/1 تاريخ 13/3/1968 القاضي بتعليق قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة لمدة 5 اشهر, القرار رقم 61/1 تاريخ 11/2/67 وتعديلاته بالقرار رقم 682/1 تاريخ 4 ك1 سنة 1967 , المتعلقان بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الجوخ في شوارع فخري بك واللنبي ومنطقة المجيدية في نطاق محافظة مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي