المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 107/1 تاريخ 13/3/1968 القاضي بتعليق قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة لمدة 5 اشهر, القرار رقم 61/1 تاريخ 11/2/67 وتعديلاته بالقرار رقم 682/1 تاريخ 4 ك1 سنة 1967 , المتعلقان بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الجوخ في شوارع فخري بك واللنبي ومنطقة المجيدية في نطاق محافظة مدينة بيروت .