المادة 5
الامتحانات الرسمية لشهادات حقل التأهيل المهني:
اولا: تنظم الامتحانات الرسمية الآيلة الى كل من شهادة الكفاءة المهنية والشهادة التكميلية المهنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.
ثانيا: يشترط في المرشح لشهادة الكفاءة المهنية ان لا يقل عمره عن اربع عشرة سنة بتاريخ الامتحان وان يثبت انه انهى منهج المرحلة الابتدائية.
ثالثا: يشترط في المرشح للشهادة التكميلية المهنية ان لا يقل عمره عن ست عشرة سنة بتاريخ الامتحان وان يثبت انه انهى منهاج الدراسة الرسمية للسنة الثانية من المرحلة التكميلية او المرحلة الثانوية.
رابعا": يشترط في المرشح للشهادة "الثانوية المهنية (النظام المزدوج) ان لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة وان يثبت انه انهى منهج المرحلة التكميلية الرسمية وان يكون حاملا الشهادة التكميلية المهنية في اختصاص مناسب , وفقا احكام الفقرة السادسة من هذه المادة.
خامسا: علاوة عن الشروط المنصوص عنها اعلاه, على المرشحين لشهادات حقل التأهيل المهني ان يتقدموا بالاثباتات عن اعدادهم المهني التي تحددت في المرسوم المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.
سادسا: تنظم بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني جداول المطابقة بين فروع مختلف شهادات حقل التأهيل المهني لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية وذلك بناء على اقتراح رئيس المصلحة المختص .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14869 تاريخ 10/07/1970, article 3, 23/07/1970
مادة 3: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 بحيث تصبح كما يلي: الامتحانات الرسمية لشهادات حقل التأهيل المهني اولا- تنظم الامتحانات الرسمية الايلة الى كل من شهادات حقل التأهيل المهني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة "ثانيا- يشترط في المرشح لشهادة الكفاءة المهنية ان لا يقل عن اربع عشرة سنة بتاريخ الامتحان وان يثبت انه انهى منهج المرحلة الابتدائية. "ثالثا- يشترط في المرشح للشهادة التكميلية المهنية ان لا يقل عمره عن ست عشرة سنة بتاريخ الدراسة الرسمية للسنة الثانية من المرحلة التكميلية او المرحلة الثانوية, او ان يكون حاملا شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مناسب , وفق احكام الفقرة السادسة من هذه المادة. رابعا- يشترط في المرشح للشهادة "التأهلية المهنية العليا" ان لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة وان يثبت انه انهى منهج المرحلة التكميلية الرسمية - او ان يكون حاملا الشهادة التكميلية المهنية في اختصاص مناسب , وفق احكام الفقرة السادسة من هذه المادة. خامسا- علاوة عن الشروط المنصوص عنها اعلاه, على المرشحين لشهادات حقل التأهيل المهني ان يتقدموا بالاثبات عن اعدادهم المهني التي تحدد في المرسوم المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة. سادسا- تنظم بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني جداول المطابقة بين فروع مختلف شهادات حقل التأهيل المنهي لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية وذلك بناء على اقتراح رئيس المصلحة المختص .