All legislation

مرسوم Decree No. 7880 25/07/1967

تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
7880
Date
25/07/1967
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1967, p. 1170-1174
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13371 تاريخ 10/09/2004 (Arts. 7, 8)
مرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000 (Arts. 7, 8)
مرسوم رقم 1384 تاريخ 04/10/1999 (Art. 3)
مرسوم رقم 10892 تاريخ 27/08/1997 (Art. 12)
مرسوم رقم 2872 تاريخ 21/04/1980 (Art. 7)
مرسوم رقم 14869 تاريخ 10/07/1970 (Arts. 3, 4, 5)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14630 تاريخ 09/06/1970 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
مرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11 اذار سنة 1964,

بناء على القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964 المتعلق بتنظيم التعليم المهني الخاص .

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4 ايار سنة 1962,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 ايار سنة 1967 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

غاية المرسوم:

يحدد هذا المرسوم مراحل وشهادات التعاليم المهنية والتقنية التي تعد لمختلف الحقول المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30 ك1 سنة 1964.

المادة 2

التنويع:

يتنوع التعليم المهني والتقني الى حقلين:

اولا - حقل التأهيل المهني:

يضم هذا الحقل المهن والحرف ذات الطابع اليدوي الصرف , او التي لا تتطلب ممن يمارسها سوى المعلومات الاختصاصية المحصورة بها فقط, او تلك التي يتم وصفها الكامل بتعداد حركات او اعمال او مهام اولية معينة.

ثانيا - حقل التعليم الفني:

يضم هذا الحقل المهن والاختصاصات ذات الطابع المتطور التي يستلزم تحصيلها ثقافة اساسية لا تقل عن تسع سنوات في التعليم العام, ويستند باستمرار الى الرياضيات او الى العلوم على اختلافها, او تلك التي تستلزم بطبيعتها معرفة وافية للغات اجنبية.

الفصل الاول: حقل التأهيل المهني

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 1384 / 1999 )

المستويات في حقل التأهيل المهني:

يمكن ان يتم التأهيل المهني على ثلاث مستويات :

1 - مستوى الكفاءة الذي ينتهي الى شهادة "الكفاءة المهنية".

2 - مستوى التكميل الذي ينتهي الى الشهادة "التكميلية المهنية".

3 - مستوى التأهيل العالي الذي ينتهي الى الشهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج).

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1384 تاريخ 04/10/1999, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

المناهج والاختصاصات في حقل التأهيل المهني:

اولا: تحدد بقرارات تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني فروع الاختصاص التي تشملها كل من شهادة الكفائة المهنية والشهادة التكميلية المهنية.

وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

ثانيا: تضع مديرية التعليم المهني والتقني المناهج الرسمية لمختلف فروع الاختصاص المنصوص عنها اعلاه وتصدر بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 5

الامتحانات الرسمية لشهادات حقل التأهيل المهني:

اولا: تنظم الامتحانات الرسمية الآيلة الى كل من شهادة الكفاءة المهنية والشهادة التكميلية المهنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

ثانيا: يشترط في المرشح لشهادة الكفاءة المهنية ان لا يقل عمره عن اربع عشرة سنة بتاريخ الامتحان وان يثبت انه انهى منهج المرحلة الابتدائية.

ثالثا: يشترط في المرشح للشهادة التكميلية المهنية ان لا يقل عمره عن ست عشرة سنة بتاريخ الامتحان وان يثبت انه انهى منهاج الدراسة الرسمية للسنة الثانية من المرحلة التكميلية او المرحلة الثانوية.

رابعا": يشترط في المرشح للشهادة "الثانوية المهنية (النظام المزدوج) ان لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة وان يثبت انه انهى منهج المرحلة التكميلية الرسمية وان يكون حاملا الشهادة التكميلية المهنية في اختصاص مناسب , وفقا احكام الفقرة السادسة من هذه المادة.

خامسا: علاوة عن الشروط المنصوص عنها اعلاه, على المرشحين لشهادات حقل التأهيل المهني ان يتقدموا بالاثباتات عن اعدادهم المهني التي تحددت في المرسوم المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

سادسا: تنظم بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني جداول المطابقة بين فروع مختلف شهادات حقل التأهيل المهني لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية وذلك بناء على اقتراح رئيس المصلحة المختص .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

اصول ووسائل التأهيل المهني يتم الاعداد لحقل التأهيل المهني:

1 - بالتعليم في مدارس مختصة.

2 - او بالتدريب اثناء العمل.

3 - او بطريقة مختلطة تضم التعليم والتدريب معا.

تحدد مدة الاعداد لكل من هذه الطرق الثلاث في المناهج الرسمية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الثاني: حقل التعليم الفني

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 13371 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 3571 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2872 / 1980 )

المستويات في حقل التعليم الفني:

يشمل حق التعليم الفني المستويات التالية:

1 - مستوى التنفيذ: الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية.

2 - مستوى الاطر الوسطى:الذي ينتهي إلى شهادة الامتياز الفني أو شهادة المشرف الفني (المايستر).

3 - مستوى الاطر العليا: االذي ينتهي الى احدى شهادات التعليم الفني العالي او الاجازة الفنية او الهندسة الفنية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14630 تاريخ 09/06/1970, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2872 تاريخ 21/04/1980, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 13371 / 2004 )

المناهج والاختصاصات في حقل التعليم الفني:

اولا: تحدد بقرارات تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني فروع الاختصاص التي تشملها البكالوريا الفنية في قسميها الاول والثاني وشهادة الامتياز الفني وشهادة المشرف الفني المايستر تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي مدة الدراسة لشهادة المشرف الفني (المايستر) شروط الانتساب اليها تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي .

ثانيا: تضع مديرية التعليم المهني والتقني المناهج الرسمية لمختلف فروع الاختصاص المنصوص عنها اعلاه وتصدر بقرارات من مديرالتعليم المهني والتقني.

فقرة مضافة بموجب مرسوم 3571 ت 4/8/2000 ج ر 24 ت 10/8/2000

ثالثا: تحدد بقرارات تصدر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني:

- شروط الترخيص لتدريس شهادة الاجازة الفنية وشهادة الهندسة الفنية.

- مناهج واختصاصات شهادة الاجازة الفنية وشهادة الهندسة الفنية.

المادة 9

الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم الفني:

تنظم الامتحانات الرسمية الايلة الى شهادات حقل التعليم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

المادة 10

اصول ووسائل التعليم الفني:

اولا: يتم التعليم الفني في المدارس المختصة.

ثانيا: يحق الاشتراك في الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول بصفة "طلاب مرشحين" لمن بلغ سن السابعة عشرة على الاقل ويثبت انه تابع دراسة فنية في مدرسة مختصة مدتها الف وثمانمائة ساعة تعليم على الاقل (سنتان دراسيتان) تابعة لنهاية الصف الرابع ثانوي من المرحلة التكميلية او من المرحلة الثانوية في التعليم العام او لنهاية مرحلة التكميل في حقل التأهيل المهني.

ويمكن ايضا ان يشترك في هذه الامتحانات بصفة "مرشحين احرار" من بلغ سن الواحدة والعشرين, ضمن شروط خاصة تحدد في مرسوم تنظيم الامتحانات الرسمية.

ثالثا: يحق الاشتراك في الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني لمن بلغ سن التاسعة عشرة على الاقل ويثبت انه تابع دراسة فنية في مدرسة مختصة مدتها الف وثمانمائة ساعة تعليم على الاقل (سنتان دراسيتان) تابعة لحيازة القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي او من شهادة البكالوريا الفنية.

رابعا: يحق الاشتراك في الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني لمن بلغ العشرين على الاقل ويثبت انه تابع دراسة فنية في مدرسة مختصة مدتها الف وثمانمائة ساعة على الاقل (سنتان دراسيتان) تابعة لحيازة القسم الثاني من شهادة البكالوريا الفنية او الفين وسبعماية ساعة على الاقل (ثلاث سنوات دراسية) تابعة لحيازة القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

خامسا: تنظم بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني جداول المطابقة بين فروع مختلف شهادات حقل التعليم الفني لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية.

سادسا: يحق للجنة الامتحانات ان تعفى بعض المرشحين من شروط السن المنصوص عنها في هذه المادة.

ويتم الاعفاء بقرار من رئيس اللجنة بناء على موافقة اكثرية اعضائها.

المادة 11

معادلة الشهادات الممنوحة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم:

اولا: تتم معادلة شهادات التعليم المهني والتقني الممنوحة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم وفق الجدول الملحق به.

ثانيا: تستبدل, اينما وردت , تسمية الشهادات الممنوحة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بتسمية الشهادات المعادلة لها وفق احكام هذا المرسوم.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 10892 / 1997 )

تسمية مدارس التعليم المهني والتقني.

اولا: تعرف باسم "مدرسة مهنية" كل مدرسة تسدي التعليم في حقل التأهيل المهني الذي ينتهي الى شهادة الكفاءة المهنية والشهادة التكميلية المهنية.

ثانيا: تعرف باسم "مدرسة فنية" كل مدرسة تسدى التعليم في حقل التعليم الفني في مستوى التنفيذ الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية.

ثالثا: تعرف باسم "معهد فني" كل مدرسة يفوق مستوى التعليم فيها شهادة البكالوريا الفنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

احكام انتقالية:

تتوقف وزارة التربية الوطنية عن منح اية شهادة في التعليم المهني والتقني, سوى التي نص عنها هذا المرسوم, وذلك في التواريخ التي تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية.

المادة 14

تصنيف المدارس الرسمية:

تصنف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية وفق احكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 15

شروط الدخول الى المدارس الرسمية:

علاوة عن الشروط المنصوص عنها في المادتين الخامسة والعاشرة من هذا المرسوم وعن الشروط التي تحدد في مراسيم تنظيم الامتحانات الرسمية, تحدد بقرارات صادرة عن وزير التربية الوطنية باقي الشروط المفروضة في المرشحين لدخول مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية لا سيما شروط السن والمباراة.

المادة 16

توقيع الشهادات:

اولا: يمنح وزير التربية الوطنية الشهادات الرسمية في حقل التعليم الفني .

ثانيا: يمنح مدير التعليم المهني والتقني الشهادات الرسمية في حقل التأهيل المهني.

المادة 17

تدابير تطبيقية:

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية.

تحديد دقائق تطبيق المرسوم 7880 تاريخ 25-7-1967 لجهة قبول المرشحين في حقل التأهيل المهني لشهادة التأهيلية المهنية العليا

المادة 18

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 19

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي