المادة 1
المادة الاولى: يضاف الى نص المادة 30 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط سنة 1967 الفقر التالي نصها: "3- المادة 4 التي يعمل بها ابداء من امتحانات السنة الدراسية 1967 - 1968"
مرسوم Decree No. 7910 27/07/1967
المادة الاولى: يضاف الى نص المادة 30 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط سنة 1967 الفقر التالي نصها: "3- المادة 4 التي يعمل بها ابداء من امتحانات السنة الدراسية 1967 - 1968"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 27 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين