The whole text

مرسوم رقم 7927 تاريخ 27/07/1967 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على كل من مؤسسات التبريد وتجار الفاكهة طالبي القرض : 1- ان يجري مع مكتب الفاكهة عقدا قبل اخر اب 1967 يتعهد فيه بالشراء من المنتج مباشرة كمية محددة من تفاح موسم سنة 967 لا تقل عن العشر الاف صندوق. 2- ان يرفق بالعقد كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة بأسم مكتب الفاكهة تحدد قيمتهابخمسة عشر قرشا لبنانيا عن كل صندوق من الكمية التي تعهد بشرائها, وذلك ضمانا لتعهده, على ان يتضمن التعهد بندا جزائيا يجيز لمكتب الفاكهة ان يصادر لمصلحة صندوقه وبدون مراجعة قضائية قيمة الكفالة عن كل صندوق ينكل المتعهد عن شرائه. 3- ان يعقد مع المنتجين مباشرة, قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول 1967 صفقات الشراء بكميات لا تقل عن الكميات التي التزم بها, وان يودع مكتب الفاكهة قبل نهاية شهر تشرين الاول المذكور تصريحا موقعا منه ومن البائع يبين فيه: آ ) تاريخ التعاقد. ب ) الكمية المتعاقد عليها. ج ) موقع البستان منتج الكمية المتعاقد عليها ومساحته او عدد الاشجار المغروسة فيه. د ) اسم مالك البستان او صفة البائع اذا لم يكن مالكا. يصدق التصريح مختار القرية او المحلة الكائن فيها البستان لجهة: - صحة التواقيع. - صحة اسم المالك او صفة البائع ان لم يكن مالكا البستان. - صحة الكمية المتعاقد عليها بالنسبة لانتاج البستان. يمكن اعطاء طالب القرض ثلث مقداره عند توقيعه العقد المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة, وذلك لقاء تقديمه كفالة مصرفية بقيمة الثلث المذكور بالاضافة الى كفالة الخمسة عشر قرشا عن كل صندوق الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 2 من مرسوم رقم 7927 تاريخ 27/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/202847/article/2/