All legislation

مرسوم Decree No. 7927 27/07/1967

منح تجار الفاكهة ومنتجيها قروضاً موسمية لتصريف محصول التفاح اللبناني لسنة 1967

Type
مرسوم · Decree
Number
7927
Date
27/07/1967
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1967, p. 1176-1178
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8244 تاريخ 20/09/1967 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 7927 تاريخ 27/07/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 المعدل

بموجب القانون الصادر بتاريخ 21/8/1962

بناء على الضرورة الداعية لاتخاذ تدابير مساعدة على تسويق

محصول التفاح لموسم 1967,

بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة

وبعد استشارة مجلس شوري الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26

نيسان سنة 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لمكتب الفاكهة منح تجار الفاكهة ومنتجيها واصحاب مستودعات التبريد قروضا موسمية بدون فاىدة بقصد تسهيل تصريف محصول التفاح اللبناني لموسم سنة 1967 ولهذه الغاية, يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا يزيد مجموعها عن 12 مليون ليرة لبنانية تسدد بمهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ اعطائها. يصير تحويل السلفات المعطاة تدريجيا لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري حسب الحاجة, لتعطى القروض بواسطته الى التجار والمنتجين بالشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على كل من مؤسسات التبريد وتجار الفاكهة طالبي القرض : 1- ان يجري مع مكتب الفاكهة عقدا قبل اخر اب 1967 يتعهد فيه بالشراء من المنتج مباشرة كمية محددة من تفاح موسم سنة 967 لا تقل عن العشر الاف صندوق. 2- ان يرفق بالعقد كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة بأسم مكتب الفاكهة تحدد قيمتهابخمسة عشر قرشا لبنانيا عن كل صندوق من الكمية التي تعهد بشرائها, وذلك ضمانا لتعهده, على ان يتضمن التعهد بندا جزائيا يجيز لمكتب الفاكهة ان يصادر لمصلحة صندوقه وبدون مراجعة قضائية قيمة الكفالة عن كل صندوق ينكل المتعهد عن شرائه. 3- ان يعقد مع المنتجين مباشرة, قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول 1967 صفقات الشراء بكميات لا تقل عن الكميات التي التزم بها, وان يودع مكتب الفاكهة قبل نهاية شهر تشرين الاول المذكور تصريحا موقعا منه ومن البائع يبين فيه: آ ) تاريخ التعاقد. ب ) الكمية المتعاقد عليها. ج ) موقع البستان منتج الكمية المتعاقد عليها ومساحته او عدد الاشجار المغروسة فيه. د ) اسم مالك البستان او صفة البائع اذا لم يكن مالكا. يصدق التصريح مختار القرية او المحلة الكائن فيها البستان لجهة: - صحة التواقيع. - صحة اسم المالك او صفة البائع ان لم يكن مالكا البستان. - صحة الكمية المتعاقد عليها بالنسبة لانتاج البستان. يمكن اعطاء طالب القرض ثلث مقداره عند توقيعه العقد المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة, وذلك لقاء تقديمه كفالة مصرفية بقيمة الثلث المذكور بالاضافة الى كفالة الخمسة عشر قرشا عن كل صندوق الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 3

مادة 3: على المقترض ان يثبت لمكتب الفاكهة بمهلة اقصاها اخر تشرين الاول 1967 ان البضاعة المشتراة تنفيذا للتعهد المنصوص عليه في المادة السابقة من هذا المرسوم قد اصبحت بحوزته, وذلك: - بتقديم افادة من مؤسسة تبريد تبين الكميات المودعة في البراد لحاسبة وتاريخ الايداع, اخذا عن قيود سجل مؤسسة التبريد الممهور بخاتم مكتب الفاكهة. - او بتقديم بيان جمركي بالكميات المصدرة باسمه اذا كان التصدير قد حصل قبل دخول التفاح للبراد مع شهادة من مركز المراقبة التابع لمكتب الفاكهة.

المادة 4

مادة 4: تنظم العقود والكفالات المصرفية والتصاريح المنصوص عليها سابقا وفاقا لنماذج يصدقها مجلس ادارة مكتب الفاكهة.

المادة 5

مادة 5: يحدد مقدار القرض لكل تاجر او مؤسسة تبريد عن الكميات المتعهد بها والمشتراة بمئتي قرش لبناني حدا اقصى عن كل صندوق تفاح. ان الصندوق المقصود في هذه المادة هو الصندوق العادي الذي يتراوح وزنه بين 17 و18 كلغ صافي, وفي حال استعمال صناديق غير عادية تعتبر وزنه 2/1 17 كلغ صافي صندوقا.

المادة 6

مادة 6: يعطى كل مزارع تفاح سلفة قدرها 250 قرشا لبنانيا حدا اقصى عن كل صندوق شرط ان لا تقل الكمية المطلوب الاستلاف عنها, عن الالفي صندوق. تدفع هذه السلفة بواسطة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لقاء الضمانات التي يطلبها المصرف المذكور. يتقدم المزارعون بطلب الاقتراض الى مكتب الفاكهة قبل نهاية شهر تشرين الاول 1967, ويجب ان يرفق بطلب السلفة: آ ) افادة من مختار المحلة الموجودة فيها الاراضي منتجة الكميات المطلوب عنها السلفة, مع بيان مساحتها ومقدار انتاجها التقريبي لموسم سنة 1967. ب ) افادة من البراد, اخذا عن قيود سجله الممهور بخاتم مكتب الفاكهة, تثبت كون الكميات المذكورة مودعة فعلا لديه باسم ولحساب طالب السلفة.

المادة 7

المادة السابعة: تدقق طلبات القروض ومستنداتها لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء على الوجه الاتي: - مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رئيسا - مفوض الحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عضوا - رئيس الشعبة الفنية لدى مكتب الفاكهة عضوا - مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا - مندوب عن وزارة الزراعة من الفئة الثالثة على الاقل عضوا تنظر اللجنة في انطباق طلبات القروض على الشروط المحددة في هذا المرسوم, ولها ان تثبت من صحة مضمون التصاريح والمستندات بشتى الوسائل التي تستنسبها, وتتمتع بأوسع صلاحيات التقدير لقبول الطلبات او رفضها. تثبت اللجنة بطلبات القروض بمهلة اسبوع من تاريخ ايداعها المكتب شرط ان تكون مرفقة بالتصاريح وبجميع المستندات المنصوص عليها في المواد السابقة, وتحدد قيمة القرض لكل طلب مقبول ضمن الحد الاقصى المنصوص عنه في المادتين الخامسة والسادسة السابقتين, حسب صفة الطالب تاجرا كان او مزارعا, وعلى ان لا يتجاوز مجموع القروض المبالغ المسلفة فعلا من وزير المالية لمكتب الفاكهة. تتخذ قرارات اللجنة باكثرية الاصوات على الاقل.

المادة 8

مادة 8: يحيل مكتب الفاكهة طلبات القروض المقترنة بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمهلة يومين من تاريخ موافقة اللجنة, ويحدد باحالته القيمة التي وافقت عليها اللجنة. كما يحول المكتب تباعا الى المصرف المذكور المبالغ اللازمة لتغطية قيمة القرض . يعطي المصرف القروض الى طالبيها بحدود المبالغ الموافق عليها من اللجنة بدون فائدة لاجل اقصاه 30 حزيران سنة 1968. يتولى المصرف على مسؤوليته اخذ الضمانات الكافية من المقترضين تأمينا للقروض , ويستوفى من المقترض عمولة قدرها نصف بالمئة من قيمة القرض . يعتبر المصرف مسؤولا تجاه كل من وزارة المالية ومكتب الفاكهة عن قيمة القروض وعن تسديدها بالاجل المحدد لها.

المادة 9

مادة 9: لمكتب الفاكهة مصادرة الكفالة وادخال قيمتها كليا او جزئيا في صندوقه دون حاجة الى اية مراجعة في كل من الحالات الآتية: - عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في البند الثالث من المادة الثانية من هذا المرسوم في المهلة المحددة له. - عدم استيفاء التصريح المذكور في الفقرة السابقة الشروط والمعلومات المطلوبة او عدم صحة هذه المعلومات . - عدم بلوغ الكميات المتعاقد عليها الكميات المتعهد بشرائها. - مخالفة احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم او عدم صحة المعلومات الواردة بالافادات والاشعارات المطلوبة بموجب الاحكام المذكورة. ترد الكفالة الى مصدرها بمهلة اقصاها آخر تشرين الثاني 1967 اذا لم تصادر.

المادة 10

مادة 10: يلاحق بناء على مبادرة مكتب الفاكهة كل من وقع او استعمل مستندات او تصاريح مزورة او مخالفة للواقع بقصد الاستفادة من القروض المنصوص عليها في هذا المرسوم ويعاقب وفاقا للقوانين المعمول بها.

المادة 11

مادة 11: يصدر مكتب الفاكهة الانظمة اللازمة لتأمين تطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 27 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: سعيد حمادة