المادة 7
المادة السابعة: تدقق طلبات القروض ومستنداتها لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء على الوجه الاتي: - مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رئيسا - مفوض الحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عضوا - رئيس الشعبة الفنية لدى مكتب الفاكهة عضوا - مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا - مندوب عن وزارة الزراعة من الفئة الثالثة على الاقل عضوا تنظر اللجنة في انطباق طلبات القروض على الشروط المحددة في هذا المرسوم, ولها ان تثبت من صحة مضمون التصاريح والمستندات بشتى الوسائل التي تستنسبها, وتتمتع بأوسع صلاحيات التقدير لقبول الطلبات او رفضها. تثبت اللجنة بطلبات القروض بمهلة اسبوع من تاريخ ايداعها المكتب شرط ان تكون مرفقة بالتصاريح وبجميع المستندات المنصوص عليها في المواد السابقة, وتحدد قيمة القرض لكل طلب مقبول ضمن الحد الاقصى المنصوص عنه في المادتين الخامسة والسادسة السابقتين, حسب صفة الطالب تاجرا كان او مزارعا, وعلى ان لا يتجاوز مجموع القروض المبالغ المسلفة فعلا من وزير المالية لمكتب الفاكهة. تتخذ قرارات اللجنة باكثرية الاصوات على الاقل.