المادة 9
مادة 9: لمكتب الفاكهة مصادرة الكفالة وادخال قيمتها كليا او جزئيا في صندوقه دون حاجة الى اية مراجعة في كل من الحالات الآتية: - عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في البند الثالث من المادة الثانية من هذا المرسوم في المهلة المحددة له. - عدم استيفاء التصريح المذكور في الفقرة السابقة الشروط والمعلومات المطلوبة او عدم صحة هذه المعلومات . - عدم بلوغ الكميات المتعاقد عليها الكميات المتعهد بشرائها. - مخالفة احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم او عدم صحة المعلومات الواردة بالافادات والاشعارات المطلوبة بموجب الاحكام المذكورة. ترد الكفالة الى مصدرها بمهلة اقصاها آخر تشرين الثاني 1967 اذا لم تصادر.