All legislation

قرار Decision No. 466 21/07/1970

تعليق جميع قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة المتشابهة

Type
قرار · Decision
Number
466
Date
21/07/1970
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1970, p. 1433-1434
Status
In force
Amended by
قرار رقم 537 تاريخ 13/08/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 466 تاريخ 21/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة المتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق جميع المحافظات وذلك حتى العاشر من شهر تشرين الاول سنة 1970 .

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرارات المشار اليها بالمادة السابقة وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات مع مراعاة احكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلقة بوجوب تعليق بيانا بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعي.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام,

المادة 4

مادة 4: يشنر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 21 تموز 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين