المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2520 الجيه قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14341 تاريخ 06/11/1963, article 1, 14/11/1963
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 13473 تاريخ 26 تموز سنة 1963 المذكور اعلاه وتقرأ كما يلي: " تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه البئرين الكائنتين في العقارين رقم 2520 و 2661/1 منطقة الجية العقارية- قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان-"