المادة 3
مادة 3:
يصنف العسكريون بالرتبة والدرجة الموازية لراتبهم بتاريخ صدور هذا المرسوم باستثناء الذين رفعوا بعد 1/1/1961 لرتبة عريف , رقيب نائب ضابط وهؤلاء تسوى اوضاعهم الاستثنائية وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم على ان لا تحسب الحقوق الناتجة عن التصنيف الجديد الا اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.