المادة 1
مادة 1:
تشمل كلمة "عسكريون" الواردة في هذا المرسوم. الضابط وضباط الصف والعرفاء والافراد في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يعادلهم في الامن العام ضمن الشروط المحدودة في المرسومين الاشتراعيين رقم 138 و 139 تاريخ 12/6/1959
مرسوم Decree No. 12961 05/06/1963
مادة 1:
تشمل كلمة "عسكريون" الواردة في هذا المرسوم. الضابط وضباط الصف والعرفاء والافراد في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يعادلهم في الامن العام ضمن الشروط المحدودة في المرسومين الاشتراعيين رقم 138 و 139 تاريخ 12/6/1959
مادة 2:
تحدد الرواتب والتجهيزات العسكرية وفرق تعويض الاعباء العائلية وفقا للجداول رقم (1) 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم
مادة 3:
يصنف العسكريون بالرتبة والدرجة الموازية لراتبهم بتاريخ صدور هذا المرسوم باستثناء الذين رفعوا بعد 1/1/1961 لرتبة عريف , رقيب نائب ضابط وهؤلاء تسوى اوضاعهم الاستثنائية وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم على ان لا تحسب الحقوق الناتجة عن التصنيف الجديد الا اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3819 / 1972 )
مادة 4 :
يحتفظ العسكري المرفع لرتبة أعلى بقدمه بالدرجة التي كان بها باستثناء":
أ- الضابط المرفع من الصف عندما يتجاوز راتبه راتب من رقي معه او سبقه بالترقية- اذا كان هذا الاخير يزيده, او يعادله قدما بالخدمة وبرتبة ضابط معا, وفي هذه- الحالة يتساوى بالراتب والقدم مع هذا الاخير.
ب - الضابط المتخرج من المدرسة الحربية عندما يتجاوز راتبه راتب من رقي معه او- سبقه بالترقية اذا كان هذا الاخير يزيده او يعادله قدما برتبة ضابط وفي هذه- الحالة يتساوى بالراتب والقدم مع هذا الاخير.
ج- المرفع لرتبة ملازم اذا استفاد أكثر من قيمة درجة واحدة في رتبته الجديدة وفي- هذه الحالة يفقد القدم في الدرجة التي كان بها ويبدأ قدمه اعتبارا من تاريخ- ترقيته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3819 تاريخ 31/08/1972, article 1, 11/09/1972
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 ويستبدل بالنص - التالي: "يحتفظ العسكري المرفع لرتبة أعلى بقدمه بالدرجة التي كان بها باستثناء": أ- الضابط المرفع من الصف عندما يتجاوز راتبه راتب من رقي معه او سبقه بالترقية- اذا كان هذا الاخير يزيده, او يعادله قدما بالخدمة وبرتبة ضابط معا, وفي هذه- الحالة يتساوى بالراتب والقدم مع هذا الاخير. ب - الضابط المتخرج من المدرسة الحربية عندما يتجاوز راتبه راتب من رقي معه او- سبقه بالترقية اذا كان هذا الاخير يزيده او يعادله قدما برتبة ضابط وفي هذه- الحالة يتساوى بالراتب والقدم مع هذا الاخير. ج- المرفع لرتبة ملازم اذا استفاد أكثر من قيمة درجة واحدة في رتبته الجديدة وفي- هذه الحالة يفقد القدم في الدرجة التي كان بها ويبدأ قدمه اعتبارا من تاريخ- ترقيته.
مادة 5:
تطبق على العسكريين مدة التدرج المحددة في نظام موظفي الدولة "آليا" فور اتمامهم هذه المدة.
مادة 6:
يتقاضى العسكري المرفع لرتبة اعلى الراتب التالي:
آ- فئة الضباط:
الراتب الذي يعلو مباشرة راتبه قبل الترفيع مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم. ب - فئة ضباط الصف والعرفاء والافراد:
الراتب العائد لذات الدرجة التي كانوا بها قبل الترفيع.
(عدلت بموجب قانون 26 / 1968 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3208 / 1965 )
مادة 7:
يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة شرط ان لا يزيد عدد الدرجات الممنوحة فوق القمة على الحد التالي:
آ- الضباط: -عميد-عميد اول-عماد: ست درجات
-سائر الضباط: اربع درجات
ب - - الرتباء والافراد: ثلاث درجات
تطبق الزيادة على راتبهم الخاضع للمحسومات التقاعدية.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 1, 13/12/1965
مادة 1: تلغى المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 وتستبدل بالنص التالي: يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الملاك الذي ينتمي اليه بالرغم من بقائه في رتبته شرط الا يزيد راتبه عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب باستثناء: ا- الضابط من رتبة لواء وزعيم: يستفيد من ست درجات في الراتب وفقا لسلسلة درجات الرتبة نفسها ب - العسكريون غير الضباط: 1- من رتبة نائب اول وعريف اول:يستفيد من زيادة درجة واحدة في الراتب وفقا- لسلسلة درجات الرتبة نفسها 2- للافراد: تطبق الزيادة على راتبهم الخاضع للمحسومات التقاعدية.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 1, 13/12/1965
مادة 1: تلغى المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 وتستبدل بالنص التالي: يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الملاك الذي ينتمي اليه بالرغم من بقائه في رتبته شرط الا يزيد راتبه عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب باستثناء: ا- الضابط من رتبة لواء وزعيم: يستفيد من ست درجات في الراتب وفقا لسلسلة درجات الرتبة نفسها ب - العسكريون غير الضباط: 1- من رتبة نائب اول وعريف اول:يستفيد من زيادة درجة واحدة في الراتب وفقا- لسلسلة درجات الرتبة نفسها 2- للافراد: تطبق الزيادة على راتبهم الخاضع للمحسومات التقاعدية.
Replaced or reworded (الفقرتين أ و ب) by مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 05/08/1967, article 1, 14/08/1967
مادة 1: يلغى نص الفقرتين أ و ب من المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المعدلة بموجب المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3208 تاريخ 10 ك 1 سنة 1965 وتستبدل بالنص التالي: أ - الضابط من رتبة عماد, عميد اول او عميد...( والباقي بدون تعديل). ب - العسكريون غير الضباط من رتبة معاون اول وعريف اول...(والباقي بدون تعديل).
Repealed (الفقرة (ب )) by قانون منفذ بمرسوم رقم 8360 تاريخ 18/07/1974, article 7, 25/07/1974
مادة 7: تلغى النصوص التالية: - المواد 125 و 126 و 127 و من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967. - الفقرة (ب ) من المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المعدلة بالقانون رقم 26/68 تاريخ 13/4/1968.
مادة 8:
تستفيد من سلسلة الرواتب الجديدة في نفس الرتبة والدرجة للراتب القديم عناصر التشكيلات المنحلة التي دمجت او ستدمج في قوى الامن الداخلي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 وذلك اعتبارا من تاريخ تصنيفها في قوى الامن على ان لا يعود تاريخ هذه الاستفادة الى ما قبل اول كانون الثاني سنة 1961 .
مادة 9:
يلغي هذا المرسوم احكام المرسوم رقم 6168 تاريخ 22 شباط سنة 61 والجداول الملحقة به ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الذوق في 5 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان