All legislation

مرسوم Decree No. 12961 05/06/1963

تحديد الرواتب والتجهيزات العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12961
Date
05/06/1963
Official Gazette
Issue 62, 05/08/1963, p. 3394-3395
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 10326 تاريخ 23/05/1975 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 8360 تاريخ 18/07/1974 (Art. 7)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3819 تاريخ 31/08/1972 (Art. 4 and the text)
قانون رقم 26 تاريخ 13/04/1968 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 05/08/1967 (Art. 7 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 (Art. 7)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 (Art. 7)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 (Art. 231: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 12961 تاريخ 05/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تشمل كلمة "عسكريون" الواردة في هذا المرسوم. الضابط وضباط الصف والعرفاء والافراد في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يعادلهم في الامن العام ضمن الشروط المحدودة في المرسومين الاشتراعيين رقم 138 و 139 تاريخ 12/6/1959

المادة 2

مادة 2:

تحدد الرواتب والتجهيزات العسكرية وفرق تعويض الاعباء العائلية وفقا للجداول رقم (1) 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3:

يصنف العسكريون بالرتبة والدرجة الموازية لراتبهم بتاريخ صدور هذا المرسوم باستثناء الذين رفعوا بعد 1/1/1961 لرتبة عريف , رقيب نائب ضابط وهؤلاء تسوى اوضاعهم الاستثنائية وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم على ان لا تحسب الحقوق الناتجة عن التصنيف الجديد الا اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3819 / 1972 )

مادة 4 :

يحتفظ العسكري المرفع لرتبة أعلى بقدمه بالدرجة التي كان بها باستثناء":

أ- الضابط المرفع من الصف عندما يتجاوز راتبه راتب من رقي معه او سبقه بالترقية- اذا كان هذا الاخير يزيده, او يعادله قدما بالخدمة وبرتبة ضابط معا, وفي هذه- الحالة يتساوى بالراتب والقدم مع هذا الاخير.

ب - الضابط المتخرج من المدرسة الحربية عندما يتجاوز راتبه راتب من رقي معه او- سبقه بالترقية اذا كان هذا الاخير يزيده او يعادله قدما برتبة ضابط وفي هذه- الحالة يتساوى بالراتب والقدم مع هذا الاخير.

ج- المرفع لرتبة ملازم اذا استفاد أكثر من قيمة درجة واحدة في رتبته الجديدة وفي- هذه الحالة يفقد القدم في الدرجة التي كان بها ويبدأ قدمه اعتبارا من تاريخ- ترقيته.

المادة 5

مادة 5:

تطبق على العسكريين مدة التدرج المحددة في نظام موظفي الدولة "آليا" فور اتمامهم هذه المدة.

المادة 6

مادة 6:

يتقاضى العسكري المرفع لرتبة اعلى الراتب التالي:

آ- فئة الضباط:

الراتب الذي يعلو مباشرة راتبه قبل الترفيع مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم. ب - فئة ضباط الصف والعرفاء والافراد:

الراتب العائد لذات الدرجة التي كانوا بها قبل الترفيع.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 26 / 1968 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3208 / 1965 )

مادة 7:

يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة شرط ان لا يزيد عدد الدرجات الممنوحة فوق القمة على الحد التالي:

آ- الضباط: -عميد-عميد اول-عماد: ست درجات

-سائر الضباط: اربع درجات

ب - - الرتباء والافراد: ثلاث درجات

تطبق الزيادة على راتبهم الخاضع للمحسومات التقاعدية.

المادة 8

مادة 8:

تستفيد من سلسلة الرواتب الجديدة في نفس الرتبة والدرجة للراتب القديم عناصر التشكيلات المنحلة التي دمجت او ستدمج في قوى الامن الداخلي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 وذلك اعتبارا من تاريخ تصنيفها في قوى الامن على ان لا يعود تاريخ هذه الاستفادة الى ما قبل اول كانون الثاني سنة 1961 .

المادة 9

مادة 9:

يلغي هذا المرسوم احكام المرسوم رقم 6168 تاريخ 22 شباط سنة 61 والجداول الملحقة به ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

الذوق في 5 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان