All legislation

مرسوم Decree No. 9569 11/12/1996

اعطاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل. سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9569
Date
11/12/1996
Official Gazette
Issue 62, 19/12/1996, p. 4487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9569 تاريخ 11/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

203 وما يليها منه,

بناء على طالب المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي

ش .م.ل.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعض المصرف الوطني للانماء الصناعي والصياحي ش .م.ل. سلفة خزينة بقيمة /1,000,000,000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية وذلك وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: تعطية المدفوعات وتسديد الالتزامات المالية المتوقع ترتيبها خلال العام الجاري. معدل الفائدة السنوية: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية المطبق على سندات الخزينة. طريقة تأدية السلفة: بأوامر من محتسب المالية المركزي على دفعات وفق احتياجات المصرف وذلك بالاستناد الى قرار يصدر عن وزيرالمالية او عن وزيرالدولة للشؤون المالية. كيفية ومدة تسديد السلفة وفوائدها: تسديد السلفة نقدا مع فوائدها خلال سنة واحدة كحد اقصى من تاريخ تأديتها.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بأن ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات الازمة لتسديد السلفة اصلا وفائدة ضمن المهلة المحددة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.

المادة 4

مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المصرف كل في نطاق اختصاصه ولاحقة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري