The whole text

مرسوم رقم 9569 تاريخ 11/12/1996 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بأن ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات الازمة لتسديد السلفة اصلا وفائدة ضمن المهلة المحددة.

المادة 2 من مرسوم رقم 9569 تاريخ 11/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/202935/article/2/