المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بأن ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات الازمة لتسديد السلفة اصلا وفائدة ضمن المهلة المحددة.