ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادتان 12 و44 منه,
بناء على المرسوم رقم 6617 تاريخ 07/04/ 1995
(تعيين لجنة استملاك بدائية لمصلحة الدفاع الوطني),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/10/2001,
بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6617 تاريخ 7/4/1995 على الوجه التالي: القاضي السيد عمر حمزه رئيسا اصيلا بدلا من القاضي السابق السيد احمد سفر المقدم في الجيش المهندس صولي عبد الله عضوا اصيلا بدلا من العميد المهندس غسان شمص المقدم في الجيش المهندس ايلي الكك عضوا رديفا بدلا من العميد المهندس عصام ذبيان والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي