All legislation

مرسوم Decree No. 6908 11/12/2001

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 6617 تاريخ 07/04/1995 (تأليف لجنة استملاك بدائية لمصلحة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
6908
Date
11/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5698-5699
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7556 تاريخ 07/03/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادتان 12 و44 منه,

بناء على المرسوم رقم 6617 تاريخ 07/04/ 1995

(تعيين لجنة استملاك بدائية لمصلحة الدفاع الوطني),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/10/2001,

بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6617 تاريخ 7/4/1995 على الوجه التالي: القاضي السيد عمر حمزه­ رئيسا اصيلا ­ بدلا من القاضي السابق السيد احمد سفر المقدم في الجيش المهندس صولي عبد الله ­ عضوا اصيلا­ بدلا من العميد المهندس غسان شمص المقدم في الجيش المهندس ايلي الكك­ عضوا رديفا­ بدلا من العميد المهندس عصام ذبيان والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي