المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001 لجهة العضو الاصيل في لجنة الاستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني على النحو التالي: المقدم في الجيش المهندس بشار المصري عضوا اصيلا بدلا من المقدم المهندس علي عبد الله والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 7556 07/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان
12 و44 منه,
بناء على المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001
المتضمن تعديل المادة الاولى من المرسوم
رقم 6617 تاريخ 07/04/1995 (تأليف لجنة
استملاك بدائية لمصلحة الدفاع الوطني),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001 لجهة العضو الاصيل في لجنة الاستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني على النحو التالي: المقدم في الجيش المهندس بشار المصري عضوا اصيلا بدلا من المقدم المهندس علي عبد الله والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير العدل الامضاء: سمير الجسر