All legislation

مرسوم Decree No. 7556 07/03/2002

تعديل في المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001 (الخاص بلجنة الاستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
7556
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2580
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8760 تاريخ 23/08/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7556 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان

12 و44 منه,

بناء على المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001

المتضمن تعديل المادة الاولى من المرسوم

رقم 6617 تاريخ 07/04/1995 (تأليف لجنة

استملاك بدائية لمصلحة الدفاع الوطني),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2001 لجهة العضو الاصيل في لجنة الاستملاك البدائية لمصلحة الدفاع الوطني على النحو التالي: المقدم في الجيش المهندس بشار المصري عضوا اصيلا بدلا من المقدم المهندس علي عبد الله والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير العدل الامضاء: سمير الجسر