ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الدفاع عن المستهلكين"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3186/2 تاريخ 28/02/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الدفاع عن المستهلكين ". مركزها: صور شارع كشاف الجراح ملك يوسف بدوي. غايتها: 1 حماية المستهلك ذاتيا وترشيد انفاقه 2 السعي مع الجهات المختصة للعمل على حماية المستهلك وتوعيته اقتصاديا والسعي مع المسؤولين للبت بمطالب وشكوى المستهلكين على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الأجراء المؤسسون السادة: حسين علب الحميد نعمه عبد الكريم درويش حاجو حسن سلمان فاخوري علي داود زيات خليل ابراهيم الحسيني فوزي محمد حلاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عبد الحميد نعمه
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبك انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13/12/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر