All legislation

علم وخبر Notice of association No. 230 27/05/2006

تعديل للعلم والخبر رقم:241/أد تاريخ 13/12/2001 للجمعيةالمسماة: "جمعية الدفاع عن المستهلكين" مركزها: صور .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
230
Date
27/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3087-3088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 230 تاريخ 27/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على العلم والخبر رقم 241/أد تاريخ 13/12/2001،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الدفاع عن المستهلكين» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12833 تاريخ 16/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية الدفاع عن المستهلكين» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 241/أد تاريخ 13/12/2001 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ حماية المستهلكين ذاتيا من خلال توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وترشيد إنفاقهم وأحاطتهم بضروب الغش والخداع المحتمل تعرضهم لها. 2 ـ حمل قضايا المستهلكين ومطالبهم وملاحقتهم وتمثيلهم والدفع عنهم لدى المحاكم وسائر الجهات الرسمية والأهلية. 3 ـ إصدار ونشر المواد المطبوعة والمرئية والمسموعة التي تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من 1 ـ حماية المستهلك ذاتيا وترشيد إنفاقه. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على حماية المستهلك وتوعيته اقتصاديا والسعي مع المسؤولين للبت بمطالب وشكوى المستهلكين. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت