المادة 1
مادة 1: تعتمد المواصفات الواردة في الجدول المرفق بالقرار رقم 316 تاريخ 20/12/1998 بشأن المعهد الفني الخاص المرخص به (انشاء واستثمار) لاختصاصات صناعية او خدماتية غير صناعية وتعتبر صالحة كحد ادنى لتدريس الاجازة الفنية او الهندسة الفنية في ذات المسلك او ضمن عائلة الاختصاصات الواحدة للمعهد الخاص والذي يطلب صاحبه شخص طبيعي او معنوي تعديلا في الشهادة لمستوى الاطر العليا, ومضى على الشخص الطبيعي او المعنوي اقله خمس عشرة سنة في التعليم المهني والتقني او التعليم العام.