All legislation

قرار Decision No. 255 12/12/2001

تحديد شروط الترخيص لتدريس شهادة الاجازة الفنية او الهندسة الفنية في المعاهد الفنية الخاصة الحاصلة على تراخيص (انشاء واستثمار)

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
12/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5725-5727
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 24 تاريخ 11/04/2003 by قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003 from 06/02/2003
Amended by
قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 12/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الوزارة),

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني), وتعديلاته

لا سيما المرسوم رقم 3571 تاريخ

04/08/2000 المادة الثانية منه-ثالثا-التي

تنص: "تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية

والتعليم العالي بناء على توصية المجلس

الاعلى للتعليم المهني والتقني:

-شروط الترخيص لتدريس شهادة الاجازة

الفنية والهندسة الفنية,

-مناهج واختصاصات شهادة الاجازة الفنية

والهندسة الفنية".

بناء على المادة 17-تدابير تطبيقية-من

المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

التي تنص: "تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم

بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم

العالي",

بناء على المرسوم رقم 4158 الصادر في

13/10/1993 (تنظيم اصول التعاقد للتدريس

بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني

والتقني الرسمية),

بناء على القرار رقم 169 تاريخ 22/02/1972

(تحديد الحالات التي تقضي وجود ملاعب في

المدارس المهنية والتقنية الخاصة والحد

الادنى لقياسات هذه الملاعب),

بناء على القرار رقم 242/91-6 م تاريخ

20/09/1991 (تحديد المواصفات والمساحات

والقياسات المطلوبة للترخيص لمدارس

ومعاهد التعليم المهني والتقني الخاصة),

بناء على القرار رقم 316 تاريخ

20/11/1998 (تحديد المواصفات والقياسات

المطلوبة للترخيص بفتح مدارس ومعاهد

التعليم المهنية والتقني الخاصة),

بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم

المهني والتقني,

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم

المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد المواصفات الواردة في الجدول المرفق بالقرار رقم 316 تاريخ 20/12/1998 بشأن المعهد الفني الخاص المرخص به (انشاء واستثمار) لاختصاصات صناعية او خدماتية غير صناعية وتعتبر صالحة كحد ادنى لتدريس الاجازة الفنية او الهندسة الفنية في ذات المسلك او ضمن عائلة الاختصاصات الواحدة للمعهد الخاص والذي يطلب صاحبه­ شخص طبيعي او معنوي­ تعديلا في الشهادة لمستوى الاطر العليا, ومضى على الشخص الطبيعي او المعنوي اقله خمس عشرة سنة في التعليم المهني والتقني او التعليم العام.

المادة 2

مادة 2: يعتمد القرار رقم 169 تاريخ 22/02/1972 لا سيما المادتان الاولى والثانية منه بخصوص تحديد الحالات التي تقضي وجود ملاعب في المدارس المهنية والتقنية الخاصة والحد الادنى لقياسات هذه الملاعب بالنسبة للمعاهد الحاصلة على ترخيص .

المادة 3

مادة 3: تعفى المعاهد الفنية الخاصة, المرخص لها, والتي تسدي التدريس فعليا وترشح طلابها لشهادة الامتياز الفني من تأمين "بناء مستقل", شرط ان تكون قائمة في "بناء غير سكني" ومستوفية الشروط الواردة في المادة الاولى من هذا القرار ولجهة الامكانية الاستيعابية, والتجهيزات الفنية, في حال تقدم المسؤولون عنها بطلب تعديل لمستوى اعلى, وبعد تحقيق فني وتربوي تجريه الدوائر المختصة في المديرية العامة للتعليم المهنية والتقني.

المادة 4

مادة 4: يتقيد طالب الترخيص للتدريس في مستوى الاطر العليا بالمناهج الرسمية التي يصدرها الوزير بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني استنادا الى المادة 2 ­ثالثا­ من المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000, وبناء على اقتراح المدير العام, خلال مرحلة قرار اجازة الاستثمار بعد وضع المناهج المذكورة وفاقا لاحكام المادة 4 من القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964 ولاحكام المادة 7 البند 4 من المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 .

المادة 5

مادة 5: تطبق احكام القرار رقم 316 تاريخ 20/12/1998, لجهة تأمين بناء مستقل, على الطللبات الجديدة للترخيص لمعهد فني خاص لمستوى الاطر الوسطى لاختصاص واحد او عائلة واحدة من الاختصاصات ولا يعطى الترخيص لمستوى الاطر العليا الا بعد ترشيح طلاب المعهد موضوع الترخيص لشهادة الامتياز الفني لمدة خمس دورات متتالية مسجلا نجاحا في كل دورة. وعلى ان تطبق احكام المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (انشاء واستثمار) والمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته.

المادة 6

مادة 6: الشروط العلمية الواجب توفرها في مدير معهد فني خاص او وكيل مدير لتدريس مستوى الاطر العليا المؤدي لنيل الاجازة الفنية او الهندسة الفنية: ­ دكتوراه على ان تشمل الدراسة لحيازة الدكتوراه على مواضيع تدخل في نطاق احد الاختصاصات المرخص بها للمعهد. ­ او الاجازة التعليمية الفنية في الاختصاص المطلوب مع خبرة تعليمية مدتها ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الاجازة. ­ او الاجازة الفنية في الاختصاص المطلوب مع خبرة تعليمية او ادارية مدتها ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الاجازة. ­ او هندسة فنية مع خبرة تعليمية او ادارية مدتها ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الشهادة. ­ او اجازة تعليمية تشمل مواضيع الدراسة لحيازتها احدى مواد الاختصاصات المرخص بها للمعهد مع خبرة تعليمية او ادارية لا تقل عن ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الاجازة. ­ او اجازة جامعية تشمل مواضيع الدراسة لحيازتها احد الاختصاصات المرخص بها للمعهد مع خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات لاحقة لحيازة الاجازة منها ثلاث سنوات على الاقل في التعليم في معهد فني او في معهد جامعي او مدرسة فنية عالية او مدرسة ثانوية. ­ او شهادة في الهندسة مع بطاقة انتساب الى احدى نقابتي المهندسيين مع خبرة تعليمية او مهنية لاحقة للشهادة مدتها سنتان. ­ او شهادة في الصيدلة, مع بطاقة انتساب الى نقابة الصيادلة مع خبرة تعليمية او مهنية مدتها سنتان. ­ او شهادة في الطب مع بطاقة انتساب الى احدى نقابتي الاطباء مع خبرة مهنية سنة واحدة. ­ او الاجازة في الحقوق مع بطاقة انتساب الى احدى نقابتي المحامين مع خبرة تعليمية او مهنية مدتها سنتان.

المادة 7

مادة 7: الشروط العلمية الواجب توافرها في افراد الهيئة التعليمية لمستوى الاطر العليا, في المعاهد الفنية الخاصة: ­ تطبيق الشروط التعليمة المتعلقة بالهيئة التعليمية المعتمدة في المعهد الفني التربوي والمعاهد الفنية التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. ­ تطبيق المادة 10 من المرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 لجهة توفر الشروط العلمية المفروضة في الاساتذة المتعاقدين في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها, بالنسبة لمستوى الاطر العليا. وتقسم شهاداتهم الى اربع مجموعات حسب الجدول رقم (1)الملحق بالمرسوم المشار اليه اعلاه, ويصنفون في ثلاث فئات وفق الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم المذكور اعلاه, تراقب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بيانات افراد الهيئة التعليمية وتطبيق المناهج المودعة الدائرة المختصة قبل 31/1 من كل سنة دراسية, وكذلك بيانات افراد الهيئة التعليمية المنتدبين للتصحيح لمستويي الاطر الوسطى او الاطر العليا. ­ يخضع المعهد الفني لمستوى الاطر العليا للمراقبة التربوية ولانظمة الامتحانات الرسمية المعتمدة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 8

مادة 8: تحدد مدة الدراسة في المعاهد الفنية للاعداد لمستوى الاطر العليا المؤدي لنيل الاجازة الفنية او الهندسة الفنية بسنة دراسية على الاقل لاحقة لحيازة الامتياز الفني, وفي نفس المسلك.

المادة 9

مادة 9: يقبل الطالب الحائز على شهادة الامتياز بمعدل 12/20 دون علامات استلحقا لمستوى الاطر العليا لمتابعة دراسة الاجازة الفنية او الهندسة الفنية في ذات اختصاص شهادة الامتياز الفني وحسب المناهج الرسمية المقررة.

المادة 10

مادة 10: يبلغ هذا القرار في الجريدة الرسمية.

12 كانون الاول 2001 وزير التربية والتعليم المهني عبد الرحيم مراد