ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الوزارة),
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني), وتعديلاته
لا سيما المرسوم رقم 3571 تاريخ
04/08/2000 المادة الثانية منه-ثالثا-التي
تنص: "تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية
والتعليم العالي بناء على توصية المجلس
الاعلى للتعليم المهني والتقني:
-شروط الترخيص لتدريس شهادة الاجازة
الفنية والهندسة الفنية,
-مناهج واختصاصات شهادة الاجازة الفنية
والهندسة الفنية".
بناء على المادة 17-تدابير تطبيقية-من
المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
التي تنص: "تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم
بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم
العالي",
بناء على المرسوم رقم 4158 الصادر في
13/10/1993 (تنظيم اصول التعاقد للتدريس
بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني
والتقني الرسمية),
بناء على القرار رقم 169 تاريخ 22/02/1972
(تحديد الحالات التي تقضي وجود ملاعب في
المدارس المهنية والتقنية الخاصة والحد
الادنى لقياسات هذه الملاعب),
بناء على القرار رقم 242/91-6 م تاريخ
20/09/1991 (تحديد المواصفات والمساحات
والقياسات المطلوبة للترخيص لمدارس
ومعاهد التعليم المهني والتقني الخاصة),
بناء على القرار رقم 316 تاريخ
20/11/1998 (تحديد المواصفات والقياسات
المطلوبة للترخيص بفتح مدارس ومعاهد
التعليم المهنية والتقني الخاصة),
بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم
المهني والتقني,
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم
المهني والتقني,
يقرر ما يأتي: