المادة 4
مادة 4: يتقيد طالب الترخيص للتدريس في مستوى الاطر العليا بالمناهج الرسمية التي يصدرها الوزير بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني استنادا الى المادة 2 ثالثا من المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000, وبناء على اقتراح المدير العام, خلال مرحلة قرار اجازة الاستثمار بعد وضع المناهج المذكورة وفاقا لاحكام المادة 4 من القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964 ولاحكام المادة 7 البند 4 من المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 .