The whole text

قرار رقم 255 تاريخ 12/12/2001 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: الشروط العلمية الواجب توافرها في افراد الهيئة التعليمية لمستوى الاطر العليا, في المعاهد الفنية الخاصة: ­ تطبيق الشروط التعليمة المتعلقة بالهيئة التعليمية المعتمدة في المعهد الفني التربوي والمعاهد الفنية التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. ­ تطبيق المادة 10 من المرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 لجهة توفر الشروط العلمية المفروضة في الاساتذة المتعاقدين في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها, بالنسبة لمستوى الاطر العليا. وتقسم شهاداتهم الى اربع مجموعات حسب الجدول رقم (1)الملحق بالمرسوم المشار اليه اعلاه, ويصنفون في ثلاث فئات وفق الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم المذكور اعلاه, تراقب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بيانات افراد الهيئة التعليمية وتطبيق المناهج المودعة الدائرة المختصة قبل 31/1 من كل سنة دراسية, وكذلك بيانات افراد الهيئة التعليمية المنتدبين للتصحيح لمستويي الاطر الوسطى او الاطر العليا. ­ يخضع المعهد الفني لمستوى الاطر العليا للمراقبة التربوية ولانظمة الامتحانات الرسمية المعتمدة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 7 من قرار رقم 255 تاريخ 12/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/202968/article/7/