All legislation

مرسوم Decree No. 4457 14/12/2000

تصديق تخطيط طريق جب جنين-لالا-بعلول-القرعون (قضاء البقاع الغربي- محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
4457
Date
14/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5379-5382
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16062 تاريخ 29/12/2005 (the text)
مرسوم رقم 16062 تاريخ 29/12/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4457 تاريخ 14/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق جب جنين­ لالا­ بعلول­ القرعون (قضاء البقاع الغربي­ محافظة البقاع) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 817 كيلومتر 350.00+15 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للطرق والمباني­ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة في اللائحة الواردة في المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي