All legislation

مرسوم Decree No. 4478 18/12/2000

رخص للسيدة فيلهلمينه بيتر هونيات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
4478
Date
18/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5373
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17717 تاريخ 25/09/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4478 تاريخ 18/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة/فيلهلمينه

بيتر هونيات تاريخ 09/09/2000

المتضمن رغبة السيدة فيلهلمينه

بيتر هونيات في التنازل عن

جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ

بالجنسية الهولندية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/فيلهلمينه بيتر هونيات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر