All legislation

مرسوم Decree No. 1944 21/12/1999

تعيين بالوكالة كل من السيدين ميشال ايوب رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية وسمير بدر رئيسا لادارة الاعداد والتدريب

Type
مرسوم · Decree
Number
1944
Date
21/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3944
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3608 تاريخ 11/08/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1944 تاريخ 21/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

المالية والصناعة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1300 تاريخ 18/10/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد ميشال أيوب مدير عام وزارة الصناعة، رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة تنتهي بتاريخ بلوغه السن القانونية في 10/9/2000، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: عين السيد سمير بدر، مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، رئيساً لإدارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصناعة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم