ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
المالية والصناعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1300 تاريخ 18/10/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد ميشال أيوب مدير عام وزارة الصناعة، رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة تنتهي بتاريخ بلوغه السن القانونية في 10/9/2000، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: عين السيد سمير بدر، مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، رئيساً لإدارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الصناعة
الإمضاء: ناصر السعيدي
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم