All legislation

قرار Decision No. 129 06/12/1999

ادخال عقار في منطقة مغدوشة في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
06/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3984-3985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 06/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل ر تاريخ 07/11/1933

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار

رقم 4361 تاريخ 11/11/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية الجزء الغربي من العقار رقم /1884/ من منطقة مغدوشة العقارية ­ محافظة الجنوب والمحدد على الخارطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء المدخل من العقار المذكور اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية للتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 6 كانون الاول 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون