المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية الجزء الغربي من العقار رقم /1884/ من منطقة مغدوشة العقارية محافظة الجنوب والمحدد على الخارطة المرفقة.
قرار Decision No. 129 06/12/1999
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل ر تاريخ 07/11/1933
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار
رقم 4361 تاريخ 11/11/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية الجزء الغربي من العقار رقم /1884/ من منطقة مغدوشة العقارية محافظة الجنوب والمحدد على الخارطة المرفقة.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء المدخل من العقار المذكور اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية للتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 6 كانون الاول 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون