The whole text

قرار رقم 129 تاريخ 06/12/1999 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء المدخل من العقار المذكور اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 129 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203006/article/2/