All legislation

مرسوم Decree No. 1950 21/12/1999

تحويل اعتماد من المدور الغير معقود في وزارة الاشغال العامة لعام 1999 الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1950
Date
21/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3955-3956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1950 تاريخ 21/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/01/1963 لا سيما

المادة الرابعة منه (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من

ادارة الى اخرى),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 وتعديلاته

(انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة

بيروت),

بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963

وتعديلاته (تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع

الكبرى لمدينة بيروت),

بناء على قرار التدوير رقم 332/1 تاريخ

27/02/1999,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ

04/11/1998 القاضي بالموافقة على تكليف

مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

تنفيذ اشغال انشاء مبنى مؤقت للامن العام

في المصنع على العقار رقم 1250 (منطقة

مجدل عنجر),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير

المالية ووزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الاعتماد التالي من الاعتمادات الغير معقودة بموجب قرار التدوير رقم 332/1 تاريخ 27/2/99 في الجزء الثاني ـ أ ـ العائدة لوزارة الأشغال العامة لعام 1999 والبالغ قيمته /719000000/ل.ل. فقط سبعماية وتسعة عشر مليون ليرة لبنانية للقيام بتنفيذ أشغال إنشاء مبنى مؤقت للأمن العام في المصنع على العقار رقم 1250 (مجدل عنجر). الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من الاعتماد المدور الغير معقود في الجزء الثاني ـ أ ـ العائد لوزارة الأشغال العامة لعام 1999 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم