ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/01/1963 لا سيما
المادة الرابعة منه (الاجازة للحكومة ان تنقل
الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من
ادارة الى اخرى),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 وتعديلاته
(انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة
بيروت),
بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963
وتعديلاته (تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع
الكبرى لمدينة بيروت),
بناء على قرار التدوير رقم 332/1 تاريخ
27/02/1999,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ
04/11/1998 القاضي بالموافقة على تكليف
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
تنفيذ اشغال انشاء مبنى مؤقت للامن العام
في المصنع على العقار رقم 1250 (منطقة
مجدل عنجر),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير
المالية ووزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الاعتماد التالي من الاعتمادات الغير معقودة بموجب قرار التدوير رقم 332/1 تاريخ 27/2/99 في الجزء الثاني ـ أ ـ العائدة لوزارة الأشغال العامة لعام 1999 والبالغ قيمته /719000000/ل.ل. فقط سبعماية وتسعة عشر مليون ليرة لبنانية للقيام بتنفيذ أشغال إنشاء مبنى مؤقت للأمن العام في المصنع على العقار رقم 1250 (مجدل عنجر). الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من الاعتماد المدور الغير معقود في الجزء الثاني ـ أ ـ العائد لوزارة الأشغال العامة لعام 1999 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الأشغال العامة
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية
الإمضاء: ميشال المر
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم