The whole text

مرسوم رقم 1950 تاريخ 21/12/1999 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من الاعتماد المدور الغير معقود في الجزء الثاني ـ أ ـ العائد لوزارة الأشغال العامة لعام 1999 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 2 من مرسوم رقم 1950 تاريخ 21/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203010/article/2/