All legislation

مرسوم Decree No. 1948 21/12/1999

الترخيص بانشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
1948
Date
21/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3970-3971
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16339 تاريخ 10/02/2006 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ

26/12/1961,

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964

(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996

(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة

للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي,

او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة),

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996

(شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي المتخذة

في جلساته المنعقدة في 09/06/1998 - 17/06/1998

29/07/1998 - 10/08/1998 - 19/08/1998 -

22/09/1998 - 21/10/1998,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة الروح القدس ­ الكسليك. ­ بانشاء معهد عالي للعلوم التمريضية. ­ بانشاء معهد جامعي للعلوم التقنية والفنون. تسوى اوضاع متخرجي المعهدين المذكورين في جامعة الروح القدس ­ الكسليك. وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يرخص لجمعية الجنان. ­ بانشاء جامعة باسم "جامعة الجنان" تضم: أ­ - كلية الاداب والعلوم الانسانية. ب­ - كلية ادارة الاعمال. ج­ - كلية الاعلام د­ - كلية الصحة العامة. تسوى اوضاع متخرجي جامعة الجنان, وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يرخص للمجمع التكنولوجي التربوي في الشمال. ­ بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا (عرقة ­ عكار).

المادة 4

مادة 4: يرخص لجمعية الكفاءات. ­ بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا. ­ بانشاء معهد جامعي للتربية. تسوى اوضاع متخرجي المعهد الجامعي للتربية, وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: يرخص لجامعة سيدة اللويزة. ­ بانشاء كلية العلوم الادارية والسياسية والدبلوماسية ­ بانشاء كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة. ­ بتعديل تسمية هندسة الكمبيوتر الواردة في المرسوم رقم 9278/96 بحيث تصبح التسمية هندسة الكمبيوتر والاتصالات. تسوى اوضاع متخرجي الكليتين المذكورتين وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 6

مادة 6: يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان. ­ بانشاء كلية حقوق ­ بانشاء كلية علوم سياسية وادارية دبلوماسية. تسوى اوضاع متخرجي الكليتين المذكورتين وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 7

مادة 7: يرخص لمبرة علي الجمال الخيرية ­ بانشاء معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون