ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ
26/12/1961,
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964
(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996
(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة
للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي,
او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة),
بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996
(شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي المتخذة
في جلساته المنعقدة في 09/06/1998 - 17/06/1998
29/07/1998 - 10/08/1998 - 19/08/1998 -
22/09/1998 - 21/10/1998,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجامعة الروح القدس الكسليك. بانشاء معهد عالي للعلوم التمريضية. بانشاء معهد جامعي للعلوم التقنية والفنون. تسوى اوضاع متخرجي المعهدين المذكورين في جامعة الروح القدس الكسليك. وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 2: يرخص لجمعية الجنان. بانشاء جامعة باسم "جامعة الجنان" تضم: أ - كلية الاداب والعلوم الانسانية. ب - كلية ادارة الاعمال. ج - كلية الاعلام د - كلية الصحة العامة. تسوى اوضاع متخرجي جامعة الجنان, وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 3: يرخص للمجمع التكنولوجي التربوي في الشمال. بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا (عرقة عكار).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 16339 تاريخ 10/02/2006, article 1, 16/02/2006
ألغي الترخيص المعطى بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 للمجمع التكنولوجي التربوي في الشمال بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا في عرقة ـ عكار.
مادة 4: يرخص لجمعية الكفاءات. بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا. بانشاء معهد جامعي للتربية. تسوى اوضاع متخرجي المعهد الجامعي للتربية, وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 5: يرخص لجامعة سيدة اللويزة. بانشاء كلية العلوم الادارية والسياسية والدبلوماسية بانشاء كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة. بتعديل تسمية هندسة الكمبيوتر الواردة في المرسوم رقم 9278/96 بحيث تصبح التسمية هندسة الكمبيوتر والاتصالات. تسوى اوضاع متخرجي الكليتين المذكورتين وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 6: يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان. بانشاء كلية حقوق بانشاء كلية علوم سياسية وادارية دبلوماسية. تسوى اوضاع متخرجي الكليتين المذكورتين وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 7: يرخص لمبرة علي الجمال الخيرية بانشاء معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون