المادة 1
مادة 1: صدق تعديل تخطيط عيون السيمان فاريا ميروبا (محافظة جبل لبنان قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 4022 تاريخ 04/03/1966 بحيث يضاف اليه القسمين المبينين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1936 20/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ
20/05/1998 بتكليف مجلس الانماء والاعمار
تنفيذ المشروع,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 827/99/أ تاريخ 04/11/1999,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ
31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 4022 تاريخ 04/03/1966
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل تخطيط عيون السيمان فاريا ميروبا (محافظة جبل لبنان قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 4022 تاريخ 04/03/1966 بحيث يضاف اليه القسمين المبينين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك قسما العقاران المضافان الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينين في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي