All legislation

مرسوم Decree No. 1936 20/12/1999

تصديق تعديل تخطيط طريق عيون السيمان فاريا - ميروبا المصدق بالمرسوم رقم 4022 تاريخ 04/03/1966 (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1936
Date
20/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3939
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1053 تاريخ 27/11/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1936 تاريخ 20/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ

20/05/1998 بتكليف مجلس الانماء والاعمار

تنفيذ المشروع,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 827/99/أ تاريخ 04/11/1999,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ

31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على المرسوم رقم 4022 تاريخ 04/03/1966

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط عيون السيمان ­ فاريا ­ ميروبا (محافظة جبل لبنان ­ قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 4022 تاريخ 04/03/1966 بحيث يضاف اليه القسمين المبينين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسما العقاران المضافان الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينين في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي