All legislation

مرسوم Decree No. 1972 27/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي كعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1972
Date
27/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3971
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2931 تاريخ 12/05/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1972 تاريخ 27/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 1 (جديدة) ـ صيانة أبنية إدارية (لتأهيل البيت اللبناني في باريس). /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم