المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/964 فتصبح كما يلي: "لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية": وتبقى سائر الاحكام بدون تعديل.
قرار Decision No. 431 30/07/1964
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/964 فتصبح كما يلي: "لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية": وتبقى سائر الاحكام بدون تعديل.
مادة 2: تعفى الزيوت المصدرة التي لا تزيد قيمتها على مائة ليرة لبنانية من احكام القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/1964
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 30 تموز سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني - الامضاء: يوسف نجار