The whole text

قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ينحصر بشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت اعمال تفريغ البواخر عملا باحكام المادة 10 من اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة والشركة المذكورة, وعلى شركات الملاحة اللجوء اليها لتأمين اعمال التفريغ المذكورة, كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 1 من قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 https://lebaneselegislation.com/law/203070/article/1/