All legislation

قرار Decision No. 159 18/07/1970

استعمال رافعات الغير في استثمار مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
18/07/1970
Official Gazette
Issue 63, 06/08/1970, p. 1445-1446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينحصر بشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت اعمال تفريغ البواخر عملا باحكام المادة 10 من اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة والشركة المذكورة, وعلى شركات الملاحة اللجوء اليها لتأمين اعمال التفريغ المذكورة, كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 2

مادة 2: تؤمن شركة ادارة واستتثمار مرفأ بيروت اعمال التفريغ المشار اليها في المادة السابقة بواسطة آلياتها ومعداتها الخاصة, واذا تعذر عليها ذلك يمكنها استئجار الاليات الرافعة السيارة التي تحتاجها لتأمين العمل المطلوب والتي تتناسب مع وزن البضائع التي يجري تفريغها.

المادة 3

مادة 3: في تطبيق احكام المادة الثانية, تستأجر شركة ادارة مرفأ بيروت حسب الحاجة وفي نطاق اعتماداتها الملحوظة في موازنة الشركة, لكل عملية بمفردها, الاليات والمعدات السيارة من الاشخاص الذين سبق تعاطيهم اعمال تفريغ وذلك ضمن الشروط المحددة باحكام هذا القرار. وللشركة حسب ظروف العمل ومصلحة الاستثمار ان تصنف متعهدي اعمال التفريغ بالنظر الى خبرتهم وقوة اجهزتهم العاملة في التفريغ وسلامة تعاملهم. ولها ان تعقد مع اي من هؤلاء المتعهدين اتفاقا سنويا قابلا التجديد, على ان لا يؤول التعاقد الى احتكار العمل بالتفريغ.

المادة 4

مادة 4: يوقع كل ملتزم بتأمين اعمال التفريغ عقدا وفقا للنموذج المرفق (1). (1) ان نموذج العقد مودع لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 5

مادة 5: تدفع شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت للمتعهد لقاء الاستئجار الفعلي لكل رافعة سيارة صالحة للعمل وموجودة في مكان العمل المحدد من قبل شركة المرفأ البدل التالي: آ- عن كل آلة رافعة سيارة (ونش ) بقوة طنين ونصف الطن (في كافة ارجاء المرفأ) عشر ليرات لبنانية بالساعة الفعلية. ب - عن كل آلة رافعة سيارة (ونش ) بقوة ثلاثة الى ستة اطنان مع حادور دوار (في كافة ارجاء المرفأ) سبعة عشر ليرة لبنانية بالساعة الفعلية. ج- عن كل آلة رافعة سيارة (ونش ) بقوة خمسة وعشرين طنا (في كافة ارجاء المرفأ خمسة وثلاثين ليرة بالساعة الفعلية. ويدخل في بدل الايجار جميع النفقات التي يستلزمها تأمين خدمات التفريغ ولا سيما تقديم السائق والمحروقات والعمال وتأمين الصيانة من قبل المتعهد.

المادة 6

مادة 6: يتحمل المتعهد كافة الاضرار المادية والجسدية التي يمكن ان تلحق بالبضائع المفرغة او بالغير او بمنشاءات الشركة واجرائها, كما يتحمل جميع التعويضات التي تترتب من جراء استخدام عمال الرافعات , لصالح شركة المرفأ, او الناتجة عن طوارىء العمل التي قد تصيبهم اثناء العمل وخارجه وكذلك تعويضاتهم واستشفائهم وخلافه دون حصر بسبب ارتباطهم بتبعية المتعهد العاملين لحسابه وحده وعلى مسؤوليته الكاملة.

المادة 7

مادة 7: يحق لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت او توقف عن العمل كل سائق او عامل من سائقي وعمال المتعهد دون ان يحق لهذا الاخير الاعتراض على هذا التدبير.

المادة 8

مادة 8: تتخذ شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الاحتياطات اللازمة للتثبت من ان المتعهد مؤمن, طيلة مدة عقده, ضد الاضرار المادية والجسدية التي قد تلحق بالغير من جراء آلياته وتعاقده مع الشركة.

المادة 9

مادة 9: يقدم المتعهد كفالة مصرفية كافية الى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , غير قابلة الالغاء ولا التخفيض , لتأمين حسن تنفيذ تعهداته وضمان الاضرار المادية التي قد تلحق بالبضائع المفرغة بواسطة معداته.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 18 تموز سنة 1970 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب